يثبت به مثله بعث في طلبه، فإن وجده ألزمه الوفاء بحق الإجارة، وإن لم يجده نظر في الإجارة: فإن كانت في الذمة، ووجد الحاكم للجمال مالا حاضرا باع عليه بعض ماله واكترى به على حسب ما قد استحقه المكتري، وإن لم يوجد له مال استقرض الحاكم عليه من رجل من المسلمين أو من بيت المال، واكترى له ما يستحقه على الجمال، فإن لم يجد رجع إلى المكتري واستقرض منه، فإن فعل اكترى له بما أعطاه إياه على وجه القرض.
ومتى ما حصل القرض من جهته أو من جهة غيره، أو كان قد وجد له مالا فباعه، فإنه يكتري له أو يأمر أمينه بذلك ولا يعطيه ذلك المال ليكتري به لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا في حقه، وإن لم يجد أحدا يقرضه ولم يقرضه المكتري ثبت للمكتري خيار الفسخ، لأن حقه متعجل، وقد تأخر بهرب الجمال، فهو مثل المكتري إذا أفلس بالأجرة أن الخيار يثبت للمكتري.
فإذا ثبت له الخيار فإن فسخ سقطت الإجارة، وثبت له ما كان أعطاه من الأجرة في ذمته، وينظر: فإن كان قد ظهر له مال في ذلك الوقت أدى حقه منه، وكذلك إذا كان له مال ظاهر غير أنه لم يجد مكريا، بيع ذلك المال وقضي منه حقه، وإذا لم يجد له مالا لم يستقرض عليه مالا، لأن الذي يثبت له عليه دين في ذمته والذي يستقرض دين يثبت عليه أيضا في الذمة، فيكون ذلك قضاء دين بدين، وذلك لا يجوز، ويبقى له الحق في ذمته إلى أن يرجع فيطالب به.
فأما إذا كانت الإجارة معينة لم يجز أن يكتري الحاكم للمكتري شيئا من مال الجمال إن وجد له مالا، ولا أن يستقرض له، لأن العقد يتناول العين، فلا يجوز إبدالها بتعذرها.
كما إذا اشترى عينا فأصاب بها عيبا فإنه يردها، وليس له أن يستبدل بها، ويفارق إذا كان له في الذمة لأن العقد هناك ما وقع على عين، فلهذا جاز الاستبدال به كما إذا سلم المسلم فيه فأصاب به عيبا فإنه يرده ويأخذ بدله سليما.
فإذا ثبت ذلك فإنه بالخيار لأن حقه حال وقد تعذر عليه استيفاؤه في