وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره، كل ذلك جائز. وبه قال الشافعي، إلا أنه لم يراع إحداث الحدث.
وقال أبو حنيفة: إن أجرها من المكري بمثل الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز، وإن آجرها بأكثر منه فإنه لا يجوز - كما قال في البيع - وإن آجرها من غير المكري كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن عند إحداث الحدث لا خلاف في جوازه، وقبل ذلك لم يقم دليل على صحته.
مسألة 12: الإجارة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون معينة أو في الذمة.
فإن كانت معينة، مثل أن قال: استأجرت منك هذه الدار أو هذا العبد سنة، فإنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها، وإن كانت في الذمة فكذلك. وبه قال أبو حنيفة، لأن عنده يجوز أن يستأجر أرضا أو دارا بعد شهور.
وقال الشافعي: إن كانت الإجارة معينة لا يجوز أن يدخلها خيار الشرط، لأن من شرط الإجارة أن تكون المدة متصلة بالعقد، فيقول: آجرتك سنة من هذا اليوم، فإن شرط خيار الثلاث بطلت، لأن هذه المدة لا يمكن أن ينتفع بها المكتري، فلا يخلو أن تحتسب على المكري أو على المكتري.
ولا يجوز أن تحتسب على المكري، لأنه إنما آجر شهرا، فلو احتسبنا عليه هذه المدة لزدنا عليه، ولا يجوز أن تحتسب على المكتري، لأنه استأجر شهرا، فلا ينقص عن مدته، فدل ذلك على أنه لا يجوز.
وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا؟ فيه وجهان.
وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط، وإن لم يشرط فلا خيار للمجلس.
دليلنا: قوله: المؤمنون عند شروطهم.
وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.