وأفلس، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة.
قال: وبمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ، فإذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ثم بدا له من ذلك لم يملك فسخ الإجارة وكذلك إذا آجره داره أو دكانه، وأراد السفر، ثم بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة.
إلا أن أصحابه يقولون: للمكري فسخ الإجارة لعذر كالمكتري سواء. ولا يبينون الموضع الذي يكون له الفسخ.
دليلنا: أن العقد قد ثبت، ومن ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة.
وأيضا قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فأمر بالوفاء بالعقود، والإجارة عقد، فوجب الوفاء به.
مسألة 3: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا فإن المستأجر يملك تلك المنفعة، والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، حتى أن المستأجر أحق عندنا بملك المنفعة من مالكها. وبه قال الشافعي.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، والمستأجر لا يملك المنفعة، وإنما تحدث في ملك المكري، ثم يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه، فعنده المنفعة غير مملوكة، وإنما المكري يملك حدوثها، والمكتري يملك من المكري بعد ذلك.
وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 4: إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة، ولا تأجيله، فإنه يلزم الأجرة عاجلا. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء، فكلما استوفى جزء