من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابله من الأجرة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك، ولكن يشق ذلك، فكلما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابله.
وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شئ من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وأيضا قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وإنما أراد: فإن بذلن لكم الرضاع فأتوهن أجورهن. بدليل أنه قال في آخرها: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
والتعاسر: أن لا ترضى المرضعة بأجرة مثلها فأخبر أنها متى لم ترض بأجرة المثل، فإنه يؤاجر غيرها ليرضعه.
مسألة 5: إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، كانت إجارة صحيحة. وبه قال أبو حنيفة، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.
وفي أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة.
دليلنا: أنه لا دليل على بطلان ذلك، والأصل جوازه.
مسألة 6: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، فتلف المعقود عليه بعد القبض قبل استيفاء المنفعة، فإنه تنفسخ الإجارة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.
وقال أبو ثور: لا تنفسخ الإجارة، والتلف من ضمان المكتري، قال: لأن هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين.
دليلنا: إن المعقود عليه المنفعة، فإذا تعذرت وجب أن ينفسخ الإجارة.
مسألة 7: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر.