ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف، لا من يوم أكراها.
وقال الشافعي: لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان بردها إلى هذا المكان، ثم رجع فقال بزوال الضمان عنه.
وقال زفر ومحمد: إنه يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها كما كانت.
دليلنا: أنه قد ثبت أنه ضمنها بالتعدي بلا خلاف، ومن قال: يزول ضمانه بردها إلى موضع التعدي فعليه الدلالة، وعلى المسألة إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل عليها.
مسألة 10: يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء. وبه قال أهل العراق.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا تجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة.
والثاني: مثل ما قلناه.
وله قول آخر أنه يجوز ثلاثين سنة.
وقال: يجوز المساقاة سنتين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، يدل على جواز الإجارة أكثر من سنة.
مسألة 11: إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء، وأراد أن يؤجرها بأقل مما استأجرها، أو أكثر منه، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد،