مسألة 25: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر، فتلف الشئ الذي استؤجر فيه بتقصير منه، أو بشئ من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه ويكون ضامنا، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه. وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق، أو يقصره فيتمزق، فيكون عليه الضمان. وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال أبو يوسف ومحمد: إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر واللهب الغالبة، فإنه لا يضمنه. وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه.
وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف، بأي شئ تلف، بالسرقة أو بالحريق، أو شئ من فعله أو غير فعله، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، والشعبي.
والآخر: أنه لا ضمان عليه، سواء كان منفردا أو مشتركا، وقبضه قبض أمانة. وهو قول عطاء، وطاووس.
وقال الربيع: كان الشافعي يعتقد أنه لا ضمان على الصناع بتة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه.
وما روي عن علي عليه السلام أنه كان يضمن الأجير، محمول على أنه إذا كان بفعله.
مسألة 26: الختان، والبيطار، والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.