ذلك.
مسألة 42: إذا استأجر دراهم أو دنانير، وعين جهة الانتفاع بها، كان على ما شرط، وصحت الإجارة. وإن لم يعين بطلت الإجارة، وكانت قرضا. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد، ولا يكون قرضا.
دليلنا: أن العادة في دراهم الغير ودنانيره أن لا ينتفع بها إلا على وجه القرض، فإذا أطلق له الانتفاع رجع الإطلاق إلى ما يقتضيه العرف.
مسألة 43: يصح إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والآخر: أنه لا يجوز ذلك.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.
مسألة 44: إذا استأجره لينقل له ميتة على أن يكون له جلدها، لم يصح بلا خلاف. وإن استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده كان جائزا عندنا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. وأيضا فإنه ليس بمجهول، لأنه مشاهد.
مسألة 45: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه صح.
وقال الشافعي: لا يصح، لأنه مجهول، لأنه لا يدري هل يكون ناعما أو خشنا.