للصبي فسخه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: له ذلك.
دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.
مسألة 22: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه، أو ليشتري له شيئا موصوفا، فإن ذلك يجوز عندنا. وقال الشافعي مثل ما قلناه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على المنع منه، فوجب جوازه.
مسألة 23: يجوز إجارة الدفاتر، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة شئ من ذلك.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 24: لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم، للنظر إليه، والتفرج به، والتعلم منه. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم منه.
دليلنا: أن ذلك عبث، والتعلم منه قبيح، وإذا لم يجز التعلم منه فإجارته قبيحة.