وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والليث بن سعد، والثوري.
وقال الشافعي: الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان. وبه قال عثمان البتي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، وموت المؤجر لا يبطلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإن ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه.
وأيضا فإن المكتري دخل على أن يستوفي المنفعة من ملك المكري، فكيف يستوفي من ملك غيره، وقد زال ملك المكري.
مسألة 8: إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان، فركبها إلى همدان، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها، بنى على أصله: أن المنافع لا تضمن بالغصب.
وقال مالك: إن كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا فإنه كما قلنا، وإن تعدى فيها شيئا كثيرا، فإن المكري بالخيار، إن شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي، أو يأخذ منه الدابة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإن الاحتياط يقتضي ذلك، لأن من أدى ما قلنا برئت ذمته بالإجماع، ومتى لم يفعل لم يبرأ ذمته بيقين، لأن فيه الخلاف.
مسألة 9: ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان إلى همدان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها، فإن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول معه ضمانه عندنا، فإن ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه، وعليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى،