مسألة 16: إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها، ولا يعين المقدار، لم يصح العقد. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح.
دليلنا: أنه إذا عين مقدار الأجرة صحت الإجارة بلا خلاف، وليس على قول من قال بصحته من غير تعيين الأجرة دليل.
مسألة 17: إذا استأجر امرأة لترضع ولده، فمات واحد من الثلاثة، بطلت الإجارة.
وقال الشافعي: إن ماتت المرأة بطلت الإجارة، وإن مات الأب لا تبطل، وإن مات الصبي ففيه قولان.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن الإجارة تبطل بالموت، وهي تناول هذا الموضع.
مسألة 18: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها، صحت الإجارة بلا خلاف. وإن آجرتها بغير إذنه، لم تصح الإجارة.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: تصح الإجارة، غير أنه يثبت له الخيار، فله أن يفسخ الذي عقدته.
دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذه الإجارة. وأيضا فإن المرأة معقودة على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز لها أن تعقد لغيرها، فيخل ذلك بحقوق زوجها.
مسألة 19: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل، أو وجد من تتطوع برضاعه، وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له أن ينتزع الصبي