القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا واستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقته ثم غدر.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر استأجرا رجلا من قبيلة الديل للهداية إلى المدينة.
ومن الإجماع هو قول علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ورافع بن خديج.
فأما علي عليه السلام فأجر نفسه من يهودي يسقي له الماء كل دلو بتمرة، وجمع التمرات، وحملها إلى النبي صلى الله عليه وآله فأكله.
وعبد الله بن عباس وابن عمر، فروي عنهما أنهما قالا في تأويل قوله تعالى:
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالا: معناه أن يحج ويؤاجر نفسه.
وأما عبد الرحمن بن عوف، فإنه استأجر أرضا، فلما حضرته الوفاة أمر ليعطى ما بقي عليه من الورق والذهب، فقال ابنه: كنت أراها أن تكون ملكا له لطول ما مكثت في يده.
وأما رافع بن خديج، فإنه قال: يجوز إجارة الأرض بالورق، والذهب.
وأجمع المسلمون على ذلك، وخلاف الأصم قد انقرض.
مسألة 2: عقد الإجارة من العقود اللازمة، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، أو فلس المستأجر، فحينئذ يملك المؤجر الفسخ. أو وجود عيب بالمستأجر مثل: غرق الدار، وانهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، فإنه يملك المستأجر الفسخ. فأما من غير ذلك فلا.
وبه قال الشافعي، ومالك، والثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الإجارة يجوز فسخها لعذر، قالوا: إذا اكترى الرجل جملا ليحج به، ثم بدا له من الحج، أو مرض فلم يخرج، كان له أن يفسخ الإجارة. وكذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه ويبيع ويشترى، فذهب ماله