منها ويسلمه إلى غيرها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: الأم أولى.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن كونها أولى مع زيادة الأجرة يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
مسألة 20: إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة، سواء باعها من المستأجر أو من غيره. ثم ينظر، فإن علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار، وعليه أن يمسك حتى يمضى مدة الإجارة، وإن لم يعلم كان له الرد بالعيب، والخيار إليه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن البيع باطل.
والثاني: صحيح.
ويقول مثل ما قلناه إذا كان على أجنبي. فأما إذا باعها من المستأجر، فالبيع صحيح قولا واحدا.
وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به بطلت إجارته وصح البيع، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة، وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقة، ولأن كون البيع مبطلا للإجارة التي ثبت صحتها يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة بلا خلاف، فإن بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، ولم يكن