مسألة 39: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. صح العقد فيهما، فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له نصف درهم.
وقال أبو حنيفة: إن خاطه في اليوم الأول بمثل ما قلناه، وإن خاطه في الغد له أجرة المثل، وهو ما بين النصف المسمى إلى الدرهم، فلا يبلغ درهما ولا ينقص عن نصف درهم.
وقال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم والغد.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم.
وفي أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة، وهي أن يستأجر منه دابة على أن يوافي به يوما بعينه على أجرة معينة، فإن لم يواف به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك، وأن هذا جائز، وهذه بعينها سواء.
مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب، وقال: إن خطته روميا - وهو الذي يكون بدرزين - فلك درهم، وإن خطته فارسيا - وهو الذي يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم، صح العقد. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يصح.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. مسألة 41: يجوز إجارة الدراهم والدنانير.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والآخر لا يجوز.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل. ولأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها ويسترجعها، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها وغير