أجرة الأرض.
ويجوز أن يساقيه على بستان بشرط أن يساقيه على آخر، وأن تختلف حصة العامل من الشريكين بعد علمه بنصيب كل منهما، ولو هرب العامل وبذل عنه العمل فلا خيار وإلا فلصاحب الغرس الفسخ، أو الإشهاد بالرجوع عليه بما يستأجره عنه، والقول قول العامل في الخيانة والإتلاف والتفريط، ومع ثبوتها فللمالك رفع يده عن حصته، وإن استأجر للحفظ لزم المالك، والقول قول المالك في الحصة، وللعامل الأجرة على المساقي إن بان الاستحقاق، ولو اقتسما النماء وتلف رجع المالك على الغاصب، ورجع هو على العامل بالحصة، ورجع العامل عليه بالأجرة، وله الرجوع عليهما، ولا يختص الرجوع بالعامل إلا مع العلم، وليس للعامل أن يساقي غيره، ولو دفع أرضا ليغرسها على الشركة فالغرس لصاحبه، ولصاحب الأرض القلع والأجرة وعليه الأرش، ويجوز لمن اشترى مراعي بيعها بأكثر من ثمنها، وأن يراعي معهم على رأي.