مشاع، ولكن إذا اشتراها مطلقا فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان لأنه يشتريها وهو مالك النخل، فإذا قلنا " يصح " فلا كلام، وهو الصحيح، وإذا قلنا " لا يصح " فالحكم فيه كما لو قال: لا أبيع ولا أشتري، ومتى قال هذا قيل له:
انصرف فما بقي لك حكومة، هذا إذا كان هناك قاض.
وإن لم يكن هناك قاض فأنفق رب المال نظرت: فإن أنفق ولم يشهد أو أشهد ولم يشرط الرجوع، كان متطوعا به، ولا يرجع على العامل، فإن أشهد على الرجوع فهل له الرجوع أم لا؟ قيل فيه وجهان، بناء على مسألة الجمال إذا هرب فأنفق المكتري، هل يرجع أم لا؟ على وجهين.
إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذا الدعوى لأنها مجهولة، فإذا حررها فذكر قيمة ذلك صحت الدعوى، وكان القول قول العامل لأنه أمين، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ثبتت الخيانة عليه، فإنها تثبت بثلاثة أشياء: بينة أو اعتراف أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه.
فإذا ثبت ذلك، أوجبنا عليه الضمان، وهل تقر النخل في يده أم لا؟ قيل:
يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة منه، وقيل أيضا: تنتزع الثمرة من يده ويكتري من يقوم مقامه.
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا، ومن خالف في الإجارة خالف هاهنا، فإذا ثبت هذا فمن قال " لا تبطل " قال نظرت: فإن كان الميت رب المال قام وارثه مقامه والعامل على عمله، وإن كان الميت العامل، عرضنا على وارثه النيابة عنه، فإن ناب عنه فلا كلام، وإن امتنع لم يجبر عليه لأن العمل على المورث لا يجبر عليه الوارث.
ثم ينظر الحاكم، فإن كانت له تركة اكترى منها من ينوب عنه، وإن لم تكن له تركة لم يجز أن يقترض عليه، لأنه لا ذمة له، ويفارق هذا إذا هرب لأن الهارب له ذمة.
ويقول الحاكم لرب النخل: تطوع أنت بالإنفاق، فإن تطوع فلا كلام،