فلا، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح، ولو هرب العامل ولا باذل جاز له الفسخ والاستئجار عنه بإذن الحاكم، وإن تعذر فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه.
والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط، ولو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه وليس للعامل أن يساقي غيره والخراج على المالك إلا مع الشرط، والفائدة تملك بالظهور.
والمغارسة باطلة، والغرس لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.