على أنه لا يقابل عمله عوض.
الثالثة: ساقاه إلى وقت قد يحمل وقد لا يحمل، وليس أحدهما أولى من الآخر، قيل فيه وجهان: أحدهما تصح لأنه ساقاه لوقت يحمل فيه غالبا، والثاني لا تصح لأنه ساقاه لمدة لا يحمل فيها غالبا، وهذا يفسد العقد.
فمن قال " تصح " نظرت فإن حمل كان له ما شرط، وإن لم يحمل فلا شئ له، لأن المساقاة صحيحة، ومن قال " فاسدة " فلا شئ للعامل في الثمرة وله أجرة مثله لأنه لم يسلم له ما سمي له.
إذا ساقاه على ودي على أنه إذا كبر وحمل، فله نصف الثمرة، ونصف الودي فالعقد باطل، لأن موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة دون الأصول، فإذا شرط المشاركة في الأصول بطل كالقراض إذا شرط له جزء من أصل رأس المال مضافا إلى وجود الربح.
إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس، فإذا علق وحمل فله نصف الثمرة والمدة يحمل في مثلها إن علق، فالمساقاة باطلة لأنها تصح على أصل ثابت يشتركان في فوائده، فإذا كانت الأصول مقلوعة لم تصح المساقاة، فإذا عمل العالم فهل له أجرة أم لا؟ نظرت: فإن كانت إلى مدة تحمل في مثلها أو علقت كان له أجرة مثله، وإن كان إلى مدة لا تحمل فيها، فعلى الوجهين.
إذا أثمرت النخل في يدي العامل وأراد القسمة واختلفا، فقال رب المال:
المساقاة على أن لك الثلث، وقال العامل: على النصف، تحالفا لأنهما اختلفا في قدر العوض كالمتبايعين إذا اختلفا، ويقوي في نفسي أن البينة على العامل، لأن الثمرة كلها الأصل فيها أنها لصاحب النخل، والعامل يدعي شرطا فعليه البينة، وعلى رب النخل اليمين.
ومن قال " يتحالفان " فإذا تحالفا فسخ العقد بينهما، وكانت الثمرة كلها لرب المال، وللعامل أجرة مثله، لأن المسمى له لم يسلم، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ردت اليمين على الآخر فإذا حلف استحق، هذا إذا لم يكن هناك