يرضى منه بالثلث من الآخر.
وهكذا في البيع إذا قال: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمس مائة، فالكل باطل لأن قوله: على أن تبيعني عبدك بألف، إنما هو وعد من صاحب العبد بذلك وهو بالخيار بين الوفاء به وبين الترك، فإذا لم يف به سقط، وعلى هذا ما رضي أن يبيعه بألف إلا بأن يشتري منه العبد بخمس مائة، فقد نقصه من الثمن لأجله، فإذا بطل ذلك رددنا إلى الثمن ما نقصناه لأجله، وذلك المردود مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم كان الكل مجهولا فلهذا بطل.
ويفارق هذا إذا قال: ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا وبالثلث من هذا، حيث قلنا يصح، لأنها صفقة واحدة وعقد واحد، وليس كذلك هاهنا لأنهما صفقتان في صفقة، ألا ترى أنه لو قال: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك بمائة، بطل الكل، ولو قال: بعتك داري هذه وعبدي هذا معا بألف، الدار بستمائة والعبد بأربع مائة، صح وكان الفصل بينهما ما مضى.
وإذا كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فقالا له: ساقيناك على أن لك من نصيب هذا النصف ومن نصيب الآخر الثلث، والعامل عالم بقدر نصيب كل واحد منهما في الحائط صح لأن العقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين، كما لو أفرد كل واحد منهما العقد معه على نصيبه بما يتفقان عليه صح، فكذلك إذا جمع ذلك في عقد واحد.
وهكذا كل العقود مثل القراض والإجارة والبيوع، كل هذا جائز إلا في المكاتب، فإنه إذا كان بينهما عبد نصفين فكاتباه على التفاضل هذا على نصيبه بألف، وهذا بألفين، فالكتابة باطلة.
والفصل بينهما وبين هذه العقود أنهما إذا تفاضلا في مال الكتابة أفضي إلى أن ينفرد أحدهما بمنفعة مال شريكه مدة بغير حق، لأن الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب.