النصف، ولم يزد على هذا لا يصح.
وفي الناس من قال: يصح، لأن قوله ساقيتك يقتضي المشاركة في الثمرة، فإذا قال: لي منها النصف، علم أنه ترك الباقي للعامل كقوله تعالى: " وورثه أبواه فلأمه الثلث " علم أن للأب ما بقي، فمن قال " يصح " فلا كلام، ومن قال " باطل " كان للعامل أجرة مثله، وهذا القول أصح.
إذا كان الحائط بين نفسين نصفين فساقى أحدهما شريكه، نظرت فيما شرطاه من الثمرة:
فإن شرط له منها الثلثين صح لأن له النصف بحق ملكه وثلث ما بقي على المساقاة، فكأنه ساقاه منفردا على نصيبه على أن له منه ثلث الثمرة، ولو فعل هذا صح.
وإن شرط له نصف الثمرة كانت باطلة، لأنه ساقاه بغير عوض، وإن ساقاه على أن له ثلث الثمرة بطلت أيضا لأنه ساقاه بغير عوض، ولأنه شرط على العامل العمل وثلث ثمرته، وذلك لا يجوز، فإذا ثبت بطلانها فإن عمل كانت الثمرة بينهما نصفين لكل واحد منهما بقدر ملكه، وللعامل أجرة مثله، وقال قوم: لا شئ.
إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقى أحدهما شريكه على أن يعمل معه فالمساقاة باطلة لأن موضوعها على أن من رب المال المال، ومن العامل العمل، فإذا شرط أن يكون من رب المال المال والعمل بطلت المساقاة، فإذا عملا وظهرت الثمرة كانت بينهما نصفين بحق ملكهما، لا حق للعامل فيها.
وهل للعامل أجرة المثل؟ نظرت: فإن كانا في العمل سواء فلا حق للعامل لأنه ما عمل على مال شريكه، لأن كل واحد منهما قد عمل بقدر ملكه، وإن كان عمل العامل أكثر نظرت فيما شرط له: فإن كان المشروط له أكثر من النصف فله بقدر فضل عمله على مال شريكه، لأنه دخل على أن يسلم له المسمى، فإذا لم يسلم، كان أجرة مثله، وإن كان المشروط نصف الثمرة أو أقل، فهل له