رب المال، والثاني على رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح، وهذا مذهبنا ولكن تراعى في الفائدة الحول ولا تبنى على حول الأصل.
فأما في المساقاة، في الناس من قال: إنه كالقراض، وأصحهما عندهم أن الزكاة عليهما، والثمرة إذا ظهرت كان بينهما، والذي نقوله: إن الثمرة الزكاة فيها عليهما إذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا، وإن نقص لم يلزمهما الزكاة، وإن كان الجميع أكثر من النصاب.
وإنما قلنا ذلك، لأن الثمرة إذا ظهرت كانت بينهما وعلى ملكهما، بدليل أنها لو ذهبت إلا تمرة واحدة كان الباقي بينهما، وليس كذلك الربح في القراض، لأنه وقاية لمال رب المال، بدليل أنه لو ذهب من المال شئ كمل من الربح، فبان الفصل بينهما.