بينة.
فإن كان هناك بينة نظرت: فإن كانت مع أحدهما حكمنا له بها، وإن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة، وعند المخالف يسقطان.
وفيهم من قال " يستعملان " وكيف يستعملان؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدهما يوقف، والثاني يقرع، والثالث يقسم، ولا وقف هاهنا ولا قسمة، لأنه عقد فليس غير القرعة مثل ما قلناه، فمن خرج اسمه قدمنا قرعته، وهل يحلف أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحلف، والثاني لا يحلف، وهو الصحيح والأول أحوط.
إذا كان رب المال اثنين والعامل واحدا، فاختلفوا حين القسمة فقال العامل: شرطتما لي النصف، فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، وقال: بل علي الثلث، كان له من نصيب من صدقه النصف، وبقى الكلام بينه وبين المنكر، فينظر فيه: فإن كان المصدق عدلا فشهد للعامل بما ادعاه حلف واستحق، لأنه مما يثبت باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن عدلا أو كان فلم يشهد، فالحكم فيه كما لو كان العامل واحدا، ورب المال واحدا، فقد مضى الكلام فيه، عندهم يتحالفان، وعندنا البينة على العامل، واليمين على رب النخل.
إذا كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فشرط العامل النصف من نصيب أحدهما والثلث من نصيب الآخر، فإن كان عالما بقدر نصيب كل واحد منهما صح، وإن كان جاهلا بذلك بطل العقد، وقد مضت فإن شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف، ومن نصيب الآخر بعينه الثلث، فإن جهل ذلك لم يجز على ما قلناه، وإن ساقاه فقال: على أن لك النصف أجرة عملك أو عوضا عن عملك، جاز لأن الذي شرط له عوض وهو أجرة، فبأي العبارتين عبر صح.
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج فالخراج على رب النخل، لأنه يجب لأجل رقبة الأرض، فإذا أطلعت النخل فالكلام في الزكاة قد مضى في القراض حيث قلنا: إذا ربح المال في القراض قيل فيه قولان: أحدهما زكاة الكل على