فإذا أدى إلى أحدهما ألفا وإلى الآخر خمسمائة كان له الامتناع عن أداء الباقي، فإذا فعل كان لهما الفسخ، فإذا فسخا رد المال إلى الوسط واقتسماه نصفين، لأنه كسب عبدهما، فيكون من أخذ الأكثر قد انتفع ببعض مال شريكه مدة إلى حين رده عليه، فلهذا لم يصح، وليس كذلك سائر العقود فإنها لا تفضي إلى هذا، فلهذا صح التفاضل فيهما فبان الفصل بينهما، هذا إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما.
فأما إن كان جاهلا بنصيب كل واحد منهما، فقالا له: لك من نصيب هذا النصف، ومن نصيب هذا الثلث، بطل العقد، لأنه غرر، لأنه يدخل على أن من بذل له النصف من ماله، له نصف الحائط فيتبين أن له السدس منه، فيقل ما أخذه، فإذا أفضي إلى هذا بطل العقد.
وأما إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين فقال لهما: ساقيتكما على أن لهذا النصف ولهذا السدس والباقي لي، صح لأن كل واحد منهما قد عرف قدر ما يصيبه من جميع الثمرة، ولا غرر على واحد منهما في ذلك.
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل وبعضه عجوة وبعضه برني فساقاه على هذا الحائط على أن له من الدقل النصف، ومن العجوة الثلث، ومن البرني السدس، نظرت: فإن كان العامل يعلم قدر كل صنف منها في الحائط صح لأن كل صنف كالمنفرد بحائط، ولو كان كل صنف في حائط مفرد صح هذا كله، وإذا كان في حائط واحد يجب أن يصح.
ومتى كان العامل جاهلا بقدر هذه الأصناف فلم يعلم البرني منه نصف الحائط أو ربعه أو أقل أو أكثر، فالعقد باطل لأنه غرر، لأنه يدخل معتقدا أن البرني نصف الحائط فيقل ما كان يظن أنه يكثر وذلك غرر.
وإذا قال: ساقيتك على أن لك من الثمرة نصفها، ولم يزد عليه صح العقد، لأن الثمرة كلها له، فإذا اشترط النصف للعامل كان ما بعد ذلك له، كما لو قال:
بعتك نصف عبدي هذا، صح وكان ما بعد النصف له، وإن قال: على أن لي