حق، فعلى هذا إذا هلكت كلها بغير تفريط كان ضمان الكل عليه، والأول أقوى.
فمن قال: يضمن النصف، قال: إذا ضمن كان له أن يرجع على الغاصب بأجرة مثله، ولا يرجع بالثمرة عليه لأن التلف كان في يده، فاستقر الضمان عليه، ومن قال: يضمن الكل، فإذا ضمنه لم يرجع على الغاصب بما تلف في يده، وهو نصيبه من الثمرة، ورجع عليه بما هلك في يد الغاصب لأن الضمان استقر عليه، ورجع عليه بأجرة مثله لأن المسمى لم يسلم له.
إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث، وإن سقاها بالنضح أو الغرب فله النصف، فالمساقاة باطلة لأن هذا عمل مجهول غير معين، ولأن نصيبه من الثمرة سهم غير معين، لأنه ما قطع على نصيبه، فإذا ثبت أنها فاسدة فالثمرة كلها لرب النخل، وللعامل أجرة المثل لأنه لم يسلم ما شرط له.
إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء الذين يعملون ويستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد، لأن المساقاة موضوعة على أن من رب المال المال، ومن العامل العمل، فإذا شرط أن تكون أجرة الأجراء من الثمرة، كان على رب المال المال والعمل معا، وهذا لا يجوز.
الودي صغار النخل قبل أن يحمل، فإذا ساقاه على ودي ففيها ثلاث مسائل:
إحداها: ساقاه إلى مدة تحمل مثلها غالبا، فالمساقاة صحيحة، لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ويقل نصيبه، وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سهما من ألف سهم، فإذا عمل نظرت: فإن حملت فله ما شرط، وإن لم تحمل فلا شئ له لأنها مساقاة صحيحة، ونصيبه من ثمرها معلوم، فإذا لم تثمر لم يستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربح شيئا.
الثانية: ساقاه إلى مدة لا يحمل الودي إليها فالمساقاة باطلة، لأنه ساقاه بشرط أن لا يستحق شيئا، فعلى هذا إذا عمل فهل له أجرة المثل؟ على وجهين: أحدهما له ذلك لأن إطلاق المساقاة يقتضي ذلك، والثاني لا يستحق ذلك لأنه دخل