الثمرة ثقلت فنزلت فيحتاج أن يعبيها على السعف اليابس وغيره حتى يكون كالطوق في حلق النخل، وعليه إصلاح الأجاجين تحت النخل ليجتمع الماء فيها عند السقي، وعلى قطع الحشيش المضر بالنخل، وعليه كري السواقي ليجري الماء فيها، وإدارة الدولاب، فإذا بدا صلاحها فعليه اللقاط، إن كان مما يلقط، فإذا جف ما فيه جذه، وإن كان مما يشمس فعليه إصلاح موضع التشميس - وهو الذي يقال له في البصرة الجوخان وبالحجاز الجرين والأندر والبيدر - وعليه الجذاذ والنقل إليه، وعليه حفظه في نخله وغيره حتى يقسم، لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله شطر ثمرتها.
وأما الذي على رب المال مما فيه حفظ الأصل، وهو شد الحصار وإنشاء الأنهار والدولاب، والثور الذي يديره، وعليه الكش " وهو طلع النخل الذي يلقح به " لأن ذلك أجمع أصول الأموال.
فإذا ثبت أن هذا يقتضيه إطلاقه، فإن وقع العقد مطلقا حمل على مقتضاه، وإن شرط فيه العمل مطلقا نظرت: فإن شرط على العامل ما يقتضيه إطلاقه، وعلى رب النخل ما يقتضيه إطلاقه كان الشرط تأكيدا، وإن شرط على العامل ما على رب النخل أو بعضه، أو شرط على رب النخل ما على العامل أو بعضه، فالمساقاة باطلة عند قوم، لأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، والذي يقوي في نفسي أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع، لأنه ليس في الشرع ما يمنعه منه إلا أن يشرط جميع ما يجب على العامل على رب النخل، فيبقي العامل لا عمل له فلا يصح، فيبطل.
قد مضى الكلام في المساقاة مطلقا، فأما الكلام في وقت عقد المساقاة فهل يجوز بعد ظهور الثمرة أو قبلها؟ فالذي ورد الشرع به ما عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر عليها قبل ظهور الثمرة، فروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، ثبت إذا أن