النخل وخابره على الأرض بعقد واحد، فيها وجهان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح لأنه إذا كان البياض هو الأكثر فالنخل تبع فلهذا لم يصح، وقد قلنا إن عندنا يجوز ذلك أجمع.
ولا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزء معلوما من الثمرة، فإذا ثبت أنه يفتقر إلى أن يكون سهمه معلوما، إما النصف أو الثلث أو الربع، فلا يجوز أن يكون معلوم المقدار مثل أن يكون ألف رطل أو خمس مائة رطل بلا خلاف، ومهما شرط ذلك من الأجزاء كان جائزا قليلا كان أو كثيرا لأنه لو شرط لرب الأرض سهما من ألف سهم والباقي للعامل أو بالعكس من ذلك كان جائزا، لأن ذلك يستحق بالشرط فعلى حسب الشرط.
إذا ساقاه على ثمرة نخلات بعينها كانت المساقاة باطلة، لأن موضعها على الاشتراك بلا خلاف بين من أجازها، ولأنه قد لا يسلم إلا النخل المعين فيبقي رب الأرض والنخل بلا شئ من الثمرة، أو لا تحمل شئ منها فيكون العامل بلا فائدة، ومتى ساقاه على هذا الوجه كانت باطلة، وكانت الثمرة لرب النخل ويكون للعامل أجرة مثله.
ومن استأجره على أن له سهما من الثمرة في مقابلة عمله، فإن كان قبل خلق الثمرة فالعقد باطل، وإن كانت مخلوقة فإن كان بعد بدو صلاحها فاستأجره بكل الثمرة أو بسهم منها صح، لأنه لما صح بيعها أو بيع بعضها كذلك هاهنا، وإن كان قبل بدو صلاحها فإن استأجره بكلها بشرط القطع صح، وإن استأجره بسهم غير مشاع منها لم يصح، لأنه إن أطلق فإطلاقها لا يصح بالعقد، وإن كان بشرط القطع لم يصح لأنه لا يمكن أن يسلم إليه ما وقع العقد عليه إلا بقطع غيره، وهذا يفسد العقد.
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان على العامل وهو التأبير والتلقيح، وتصريف الجريد وهو السعف اليابس، وما يحتاج إلى قطعه لمصلحة النخل والثمرة وتسوية الثمرة، لأن الثمار تظهر وتبقى قائمة في قلب النخل فإذا كثرت