شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين متفاوتي الضرر، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن، ولو شرط التخصيص لم يجز التعدي.
والقول قول منكر زيادة المدة، وقول صاحب البذر في الحصة، وقول المالك في عدم العارية، فتثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء الحصة والوجه الأقل، وللزارع التبقية، ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة والأرش وطم الحفر والإزالة.
والخراج على المالك إلا مع الشرط، وللمالك أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة، ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الإبقاء، والأرش لو أزاله.
ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر البذر صح بلفظ المزارعة، ولو أجره بالحصة بطل.
المطلب الثاني: المساقاة:
وفيه مقامان:
الأول: في الأركان:
وهي أربعة: العقد والمحل والمدة والفائدة.
وصيغة الإيجاب ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت إليك وشبهه، وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل، وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إن ظهر للعمل زيادة.
وأما المحل فهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر، وفي التوت والحناء نظر، وإنما يصح إذا كانت الأشجار مرئية، ولو ساقاه على وادي غير مغروس ففاسد، ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة لا يثمر