وكان لهما أن يمسكاه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، فيرد الذي يريد الرد نصفه ويمسك الآخر نصفه ويكون مشتركا بينه وبين البائع.
إذا اشترى أحد الشريكين عبدا للشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه أو يمسكاه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر:
فإن كان أطلق العقد ولم يخبر البائع بأنه يشتريه للشركة، لم يكن له الرد لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه دون شريكه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر فلم يقبل قوله، وكان القول قول البائع في ذلك مع يمينه.
فأما إذا أخبره بذلك حين العقد قيل فيه وجهان: أحدهما - وهو الصحيح - أن له الرد لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، وقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين فكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وقيل فيه وجه آخر، وهو أنه ليس له الرد لأن القبول في العقد كان واحدا، كما لو اشتراه لنفسه وحده.
إذا باع أحد الشريكين عينا من أعيان الشركة وأطلق البيع ثم ادعى بعد ذلك أنه باع مالا مشتركا بينه وبين غيره، ولم يأذن له شريكه في البيع، لم يقبل قوله على البائع لأن الظاهر أن ما يبيعه ملك له ينفرد به دون غيره، فإن ادعى خلاف الظاهر لم يسمع منه.
فإن ادعى شريكه وأقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت بالبينة أنه باع ملكه وملك غيره، وللمشتري أن يدعي عليه أنه أذن له في بيعه، ولهذا أن ينكر ذلك ويحلف أنه ما أذن له لأن الأصل عدم الإذن، فإذا حلف ثبت أن البائع باع ملك غيره بغير إذن صاحبه فيبطل البيع في ملك شريكه ولا يبطل في ملكه، كما قلنا في تفريق الصفقة، وصار المبيع مشتركا بين المشتري وبين شريك البائع.
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا بمال الشركة بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل من أحد أمرين: إما أن يشتري ذلك بثمن في الذمة أو بثمن معين.