الإجماع على انعقاد الشركة به، وفي الثاني خلاف فيه، ولأن الاشتراك هو الاختلاط في اللغة فينبغي أن يراعى معنى الاختلاط.
وشركة المفاوضة باطلة، وهي أن يكون مالهما من كل شئ يملكانه بينهما، وفي الناس من قال: إنها صحيحة إذا حصلت بشرائطها، ومن شرائطها أن يكونا مسلمين حرين.
فأما إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو أحدهما حرا والآخر مكاتبا لم يجز الشركة، ومن شرطها أن يتفق قدر المال الذي تنعقد الشركة في جنسه وهو الدراهم والدنانير.
وإذا كان مال أحدهما أكثر لم تصح هذه الشركة، وإخراج أحدهما الشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الآخر لم يصح.
وأما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم كثر، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بملك، فهذا جملة ما يشرطونه من الشرائط ويثبتونه من الموجبات فيها، وقد بينا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن هذه الشركة باطلة لأنهم قد شرطوا فيها الاكتساب والضمان بالغصب، وذلك باطل لأنه لا دليل على صحة هذه الشركة.
وشركة الأبدان عندنا باطلة، وهو أن يشترك الصانعان على أن ما ارتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب ما يشرطانه وسواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين أو مختلفي الصنعة مثل النجار والخباز.
وشركة الوجوه باطلة، وصورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما.
فإذا اشترى أحدهما بعد ما عقدا هذه الشركة نظر: فإن أطلق الشراء لم يشاركه صاحبه فيه، وإن نوى بالشراء أن يكون له ولصاحبه وكان صاحبه أذن له في ذلك كان بينهما على حسب ما نواه بالتوكيل لا بالعقد الذي هو شركة.