المقدار فلهذا لم يصح، وليس كذلك إذا كانا لواحد لأن ذلك عقد واحد وجملة الثمن معلومة، وأما إذا كان بينهما عبدان لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع بلا خلاف لأن الثمن يتقسط بينهما نصفين لأن لكل واحد منهما مثل ما للآخر وذلك معلوم فيكون الثمن في كل واحد من العقدين معلوما.
وإن كان لرجلين قفيزان من طعام من نوع واحد وصفة واحدة لكل واحد منهما قفيز بانفراده فباعاهما معا صح البيع لأن الثمن مقسط عليهما نصفين و يكون الثمن في كل واحد من العقدين معلوما.
فأما إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده فأذن أحدهما لصاحبه في بيع عبده فباعهما معا نظر: فإن أخبر المشتري بأن أحد العبدين له و الآخر لغيره أذن له في بيعه أو لم يخبره بذلك وأطلق العقد ثم ادعى أن أحد العبدين لم يكن له وصدقه المشتري على ذلك كان البيع باطلا، ومن قال في الأولى: إنها تنعقد، قال في هذه مثل ذلك، وأما إذا أطلق ولم يصدقه المشتري في دعواه بعد العقد فإن القول قول المشتري مع يمينه فيحلف بالله أنه لا يعلم أن أحد العبدين لم يكن له، فإذا حلف سقطت دعوى البائع وصح البيع ولزم.
وأما الثمن الذي حصل في يد البائع وصاحبه فهو على القول الصحيح مال المشتري في أيديهما وهما مقران بأنهما لا يستحقانه ثمنا، غير أنهما يستحقانه من وجه آخر وهو أن عبديهما في حكم المغصوب في يد المشتري، والمشتري في حكم الغاصب لهما، والغاصب إذا تعذر عليه رد العبد بإباقه كلف تسليم قيمته إلى المغصوب منه وكان للمغصوب منه أن يتمسك بها إلى أن يرد عليه عبده، فعلى هذا فقد تعذر رد العبدين لأنه حكم له بهما، وقد بينا أنه في حكم الغاصب فيكون للبائع وصاحبه إمساك هذا المال على الوجه الذي ذكرناه في قيمة المغصوب إذا تعذر رده على الغاصب وينظر: فإن كان الثمن وفق القيمتين فقد وصلا إلى حقهما، وإن كان أقل فقد وصلا إلى بعض حقهما، والباقي لهما في ذمة