والثاني: أن إقراره تضمن إبراءه عن حصته، وهو لو أبرأه برئ، فكذلك إذا تلفظ بما يتضمن الإبراء.
فإذا ثبت هذا فإن البائع ينكر القبض والمشتري يدعي عليه ذلك ويدعيه أيضا شريكه، فيحتاج أن يحاكم كل واحد منهما.
فإذا ثبت هذا فإن بدأ بمخاصمة المشتري أولا، فأنكر القبض وادعاه ذلك كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل أنه ما قبض شيئا، وعلى المشتري إقامة البينة على ذلك.
فإن أقام عليه البينة إما شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمين المشتري قبل ذلك وثبت أن البائع قد قبض منه الثمن، فإن شهد له بذلك شريك البائع المقر فهل تقبل شهادته أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا تقبل لأنه شهد بقبض ألف نصفها له فهو متهم في ذلك فردت شهادته فيه، والشهادة إذا رد بعضها رد جميعها، والآخر أنها تقبل لأن التهمة في إحدى النصفين دون الآخر تسقط في موضع التهمة وتثبت في غيره، فعلى هذا يحلف معه ويثبت القبض بذلك.
فأما إذا لم تكن له بينة كان القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف رجع على المشتري بنصف الثمن وسلم له ذلك، ولم يرجع عليه شريكه بشئ منه لأنه مقر بأنه أخذه من المشتري ظلما، وإن نكل ردت اليمين على المشتري وحلف وثبت القبض بذلك.
فإذا فرع من خصومة المشتري عاد إلى خصومة شريكه، وشريكه يدعي عليه القبض وهو ينكر فالقول قوله مع يمينه لما ذكرناه، وعلى شريكه البينة، فإن أقام شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت القبض ورجع بحقه، وإن لم تكن له بينة حلف البائع، فإذا حلف أسقط دعواه عن نفسه، وإن نكل حلف شريكه ويثبت القبض بذلك ورجع عليه بحقه، هذا إذا بدأ بمخاصمة المشتري ثم ثنى بمخاصمة شريكه فالترتيب فيه كما ذكرناه.
فأما إذا بدأ أولا بمخاصمة شريكه ثم ثنى بمخاصمة المشتري فالحكم فيه على