المثل.
مسألة 15: إذا كان بينهما شئ، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه. فإذا أخذ قدر حقه، شاركه فيه صاحبه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والآخر وهو الأظهر عندهم: أنه لا يشاركه فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم، ورواياتهم واردة بها.
وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما.