إرشاد الأذهان المقصد الخامس: في الشركة:
وفيه بحثان:
الأول:
الشركة عقد جائز من الطرفين، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد، وتتحقق بمزج المتساويين، وباستحقاق الاثنين الشئ إما بالإرث أو الحيازة، أو بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر.
وإنما تصح بالأموال دون الأبدان والوجوه والمفاوضة، والربح والخسران على قدر رأس المالين، ما لم يشترطا الضد على رأي.
ولا يصح لأحدهما التصرف إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن لو خالفه، وله الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة متى شاء، وليس له المطالبة بالانضاض.
والشريك أمين لا يضمن بدون التعدي، ويقبل قوله في عدمه وعدم الخيانة واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الإذن بالجنون والموت.
ولو دفع إليه اثنان دابة وراوية على الشركة لم يصح، والحاصل للسقاء وعليه أجرتهما، وقيل: يقسم أثلاثا فيرجع كل منهما على صاحبه بثلث أجرته.
ويكره مشاركة الكفار، ولو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه