ما ذكرناه.
إذا ثبت هذا فمتى أقام الشريك أو المشتري شاهدين على القبض، ثبت القبض في حق من أقامها وفي حق صاحبه، لأن البينة حجة يثبت بها الحق في جنبة المقيم لها وفي جنبة غيره، وإن حلف الشريك أو المشتري مع الشاهد الواحد أو مع النكول، ثبت القبض في حقه ولم يثبت في حق الآخر، وكانت المحاكمة باقية بين البائع وبين الشريك أو المشتري.
وإذا كانت صورة المسألة بحالها فأقر البائع أن شريكه قد قبض الثمن من المشتري وادعى المشتري ذلك وأنكر شريكه الذي لم يبع، فإنه لم يبرأ المشتري عن شئ من الثمن، أما الخمسمائة التي للبائع فلا يبرأ منها لأنه يقول: ما أعطيتني ولا أعطيت من وكلته في قبضها وإنما أعطيتها أجنبيا فلا تبرأ من حقي بذلك، وأما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرأ أيضا، لأنه يدعي أنها على المشتري لم يقبض بعد منها شيئا وإنما البائع هو الذي يقر بالقبض وهو وكيل الذي لم يبع في قبضه حقه، والوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله عليه، فعلى هذا لم يبرأ عن شئ من الحق.
فإذا ثبت هذا فالحق باق على المشتري، وليس للبائع أن يطالبه إلا بقدر حقه، لأن إقراره بقبض موكله يضمن عزله عن الوكالة بالقبض، وإذا انعزل بذلك لم يكن له القبض بعده.
وإذا ثبت أن البائع لا يطالب المشتري بحق شريكه - لما ذكرنا - فإن له مطالبته بحقه من غير يمين يجب عليه للمشتري، ويجب على المشتري تسليمه إليه لأن حقه ثابت عليه، فإذا أخذه سلم له ولم يشاركه صاحبه لأنه قد انعزل بإقراره، وما يقبضه بعد العزل فإنه يكون من حقه لا من حق شريكه، فهذا الكلام في جنبة البائع مع المشتري.
فأما الكلام في جنبة الشريك الذي لم يبع مع المشتري فقد ذكرنا أن حقه ثابت لم يبرأ المشتري منه بإقرار البائع غير أنه يدعي عليه القبض وهو ينكر