إذا تقاسما والمال عروض يوصل كل واحد منهما إلى حقه فلهذا لم يجبر الممتنع على البيع، وإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بموته، ومعنى الانفساخ أن الباقي منهما لا يتصرف في حصة الميت، وأما المال فهو مشترك لأنه مختلط.
فإذا ثبت هذا فالوارث لا يخلو: إما أن يكون رشيدا أو مولى عليه.
فإن كان رشيدا كان بالخيار في ذلك المال بين أن يبقى على الشركة، وبين أن يطالبه بالقسمة، وسواء كان الخلط فيما يختاره أو يتركه، فإن اختار البقاء على الشركة استأنف الإذن للشريك في التصرف.
فأما إذا كان مولى عليه فإن الوصي ينوب عنه أو الحاكم إن لم يكن له وصي فينظر: فإن كان الحظ في البقاء على الشركة استأنف الإذن للشريك في التصرف، وإن كان الحظ في المفاضلة قاسمه المال، ولا يجوز له أن يترك ما فيه الحظ إلى غيره لأن النظر إليه في المال على وجه الاحتياط، هذا إذا لم يكن هناك دين.
فإن كان هناك دين لم يكن للوارث أن يستأنف الإذن للشريك في التصرف لأن الدين تعلق بالتركة كلها كما تعلق الحق بالرهن، ولا يجوز عقد الشركة في المال المرهون، فإن قضى الدين من غير ذلك المال كان الحكم فيه بعد القضاء كما لو لم يكن عليه دين، وإن قضاه من ذلك المال، فإن بقي منه شئ كان في الباقي بعد القضاء على ما ذكرناه.
فأما إذا لم يكن هناك دين وكان وصية نظر:
فإن كان لمعين وكان الموصي أوصى له بثلث مال الشركة أو أوصى له بثلث ماله وعين له الوصية في مال الشركة وكان ذلك المال بحيث إذا خرج منه ثلث جميع ماله، فإن فضل منه شئ فإن الثلاثة فيه شركاء، والخيار إليهم في المقاسمة والبقاء على الشركة على ما بيناه في الشريك والوارث.
وإن كانت الوصية لقوم غير معينين مثل أن تكون للفقراء والمساكين لم