فإن اشتراه بثمن في الذمة كان ذلك للمشتري دون شريكه، لأن إذن شريكه لم يتناول هذا الشراء فهو بمنزلة أن يشتري له شيئا بغير إذنه.
فأما إذا اشتراه بثمن معين من مال الشركة، وثبت أن الثمن المعين من مال الشركة بتصديق البائع أو ببينة أقامها الشريك بطل الشراء في نصف الثمن، ولا يبطل في النصف الآخر، كما قلناه في تفريق الصفقة، ويصير الثمن مشتركا بين البائع وبين شريك المشتري، وصار البيع مشتركا بين البائع وبين المشتري.
إذا اشترى أحد الشريكين شيئا فادعى أنه اشتراه لنفسه دون شريكه، وأنكر شريكه ذلك وزعم أنه اشتراه للشركة، كان القول قول المشتري مع يمينه لأنه اختلاف في نيته وهو أعلم بها من غيره.
فأما إذا كان بخلاف ذلك فادعى المشتري أنه اشتراه للشريك وأنكر ذلك شريكه وزعم أنه اشتراه لنفسه دون الشركة، كان القول قول المشتري لأنه اختلاف في نيته، وهو أعلم بها.
وإذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة معلومة مثل أن يقول: قد خنتني في دينار، أو في عشرة، أو أقل أو أكثر فبين الخيانة، سمعت دعواه، وكان القول قول المدعى عليه الخيانة في أنه ما خانه مع يمينه لأنه أمين، والأصل أنه لم يخن وأنه على أمانته، وعلى المدعي إقامة البينة على دعواه.
وإذا ادعى أحد الشريكين تلف مال الشركة أو تلف شئ منه، وأنكر صاحبه فالقول قول المدعي للتلف مع يمينه لأنه أمين كالمودع.
إذا كان عبد بين شريكين فأذن أحدهما لصاحبه في بيع حصته من العبد مع حصة نفسه وقبض ثمنها فباعه بألف درهم صح البيع، ثم إن شريك البائع أقر بأن شريكه البائع قبض جميع الثمن من المشتري وادعى ذلك المشتري، فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن وهو حصة المقر، وإنما كان كذلك لأمرين:
أحدهما: أن البائع وكيله في قبض ثمن حصته، والموكل إذا أقر بقبض الوكيل فهو كما لو أقر بقبض نفسه.