للصياد دون الآمر لأنه انفرد بالحيازة، وقيل: إنه يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النية، والأول أصح.
قد ذكرنا أن الشركة في العروض التي لا مثل لها لا تجوز بلا خلاف وما لها مثل يصح الشركة فيه، ومتى أخرج أحدهما دراهم والآخر عرضا له مثل أو لا مثل له لا تصح الشركة، ومتى أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير لم يجز عقد الشركة لأن الاختلاط فيهما لا يصح.
الشركة على أربعة أضرب: شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
فشركة العنان هي التي ذكرناها، وإنما سميت شركة العنان لأنهما يتساويان فيهما ويتصرفان فيهما بالسوية فيها كالفارسين إذا سيرا دابتيهما وتساويا في ذلك فإن عنانتهما حال السير سواء.
وقال الفراء: هي مشتقة من عن الشئ إذا عرض يقال: عنت لي حاجة، أي عرضت، فسمي به الشركة لأن كل واحد منهما قد عن له أن يشارك صاحبه، أي عرض له، وقيل: إنه مشتق من المعاننة، يقال: عاننت فلانا، أي عارضته بمثل ماله ومثل فعاله.
وكل واحد من الشريكين يخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه فيخرج مالا مثل مال صاحبه وينصرف كما ينصرف صاحبه، فسميت بذلك شركة العنان، وهذا الأخير أصلح ما قيل فيه.
إذا ثبت هذا فإذا أخرج كل واحد منهما من جنس المال الذي أخرجه صاحبه ومن نوعه وصفته وعقدا عليهما عقد الشركة وخلطا المالين انعقدت الشركة وثبتت، فإذا أذن كل واحد منهما في التصرف لصاحبه بعد ذلك جاز التصرف، وإذا لم يخلطا المالين لم تنعقد الشركة، ويكون الحكم في المالين كما لو لم يتلفظا بالشركة، وفي الناس من قال: الخلط ليس من شرط صحة الشركة فإذا تلفظا بالشركة، انعقدت وإذا ارتفع الربح كان بينهما، والأول أقوى لحصول