ذلك، فكان القول قوله مع يمينه لأنه يدعي عليه دعوى صحيحة، لأنه لو أقر بها لسقط الحق عن المشتري، فإن أقام المشتري على الذي لم يبع بينة، شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمينا ثبت القبض وبرئ من حقه، وإن شهد له بذلك البائع قبلت شهادته لأنه لا يجر بها إلى نفسه منفعة ولا يدفع بها مضرة، لأنه يقول:
حقي ثابت عليك ولا يسقط بالدفع إلى شريكي وأما حق شريكي فلا يرجع إلي منه شئ بحال، أعطيته أو لم تعطه.
غصب المشاع يصح كما يصح غصب المقسوم، وذلك أن يأخذ عبدا بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه ولا يمنع الآخر فيكون قد غصب حصة الذي منعه منه، وكذلك إذا كان شريكا في دار فدخل غاصب إليها فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه.
فإذا ثبت هذا وحصل المال المشترك في يد الغاصب وأحد الشريكين ثم إنهما باعا ذلك المال ومضى البيع في نصيب الشريك البائع ولا يمضي بيع الغاصب، كما نقول في تفريق الصفقة.
وكذلك إذا غصب أحد الشريكين من الآخر فباع الجميع بطل في نصيب شريكه ولا يبطل في نصيبه.
وإذا وكل الشريك الذي لم يغصب عليه الغاصب في بيع حصته فباع الغاصب جميع المال وأطلق البيع بطل في القدر المغصوب، ولا يبطل في حصة الشريك الموكل.
إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح العقد، لأن ما يستحق كل واحد من السيدين في مقابلة قيمة عبده مجهول، هذا إذا كانا مختلفي القيمة.
وإن كانا متقاربي القيمة صح البيع، وفي الناس من قال: يصح بيعهما لأن جملة ثمنهما معلوم كما أنهما لو كانا لرجل واحد فباعهما في عقد واحد بثمن معلوم صح، وهذا ليس بصحيح لأنهما عقدان وثمن كل واحد منهما مجهول