يجز له البقاء على الشركة لأن حقهم قد تعلق بذلك المال، فإذا عزل حصتهم وبقى منه شئ كان بالخيار فيه على ما بيناه.
إذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم مشتركة فيما بينهما، لأحدهما ألف وللآخر ألفان فأذن صاحب الألفين لشريكه أن يتصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين نظر: فإن شرط أن يعمل هو أيضا معه كانت الشركة باطلة لأنهما شرطا التساوي في الربح مع التفاضل في المال، وقد بينا أن ذلك لا يصح.
فإن كانت المسألة بحالها ولم يشرط العمل على نفسه صحت الشركة وكانت شركة قراض فيكون قد قارضه على ألفين له على أن يكون له من ربحها الربع فيقسم ربح الثلاثة آلاف على ستة أسهم فيكون لصاحب الألف منهما ثلاثة، سهمان بحق ماله، ويكون له سدس بشرط صاحب الألفين وهو سهم واحد، وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الترتيب.
إذا ثبت هذا فليس في هذا العقد أكثر من أنه قراض بمال مشاع مختلط بمال المقارض، وذلك لا يمنع صحة القراض، وإنما لا يصح القراض في مال المشاع إذا كان الشريك فيه غير المقارض لأنه لا يتمكن من التصرف فيه لكونه مشتركا بين المقارض وشريكه، والمقصود من القراض تنمية المال وهذا الاختلاط يمنع من المقصود، فلذلك أبطل القراض.
إذا كان بين رجلين ألفا درهم، لكل واحد منهما ألف درهم، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن ذلك شركة ولا قراضا، لأنه لم يشرط على نفسه العمل فمن هذا امتنع أن يكون شركة، ولم يشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضا، فإذا ثبت ذلك كان ذلك بضاعة سأله التصرف فيها ويكون ربحها له.
إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يرداه