كتاب المساقاة مسألة 1: المساقاة جائزة وبه قال في الصحابة أبو بكر، وعمر. وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.
وانفرد أبو حنيفة بأن المساقاة لا تجوز، قياسا على المخابرة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
وروى محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه، قال: ساقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود خيبر على تلك الأموال، وذلك بالشطر، وسهامهم معلومة، قال: إذا شئنا أخرجناكم.
وروى ميمون بن مهران عن مقسم، عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. فقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا النصف من ذلك، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم