وقال أبو حنيفة والمزني: له أن يجبره على القلع من غير أن يغرم له شيئا.
دليلنا: قوله عليه السلام: ليس لعرق ظالم حق، فدل على أن العرق إذا كان لغير ظالم له حق.
وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال: من غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومثل هذا رواه أصحابنا، وعليه إجماعهم.
مسألة 9: إذا استأجر دارا أو أرضا، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة، ومضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، انتفع أو لم ينتفع. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا، وإن كانت فاسدة لم تستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر. فأما إذا مضت المدة ولم ينتفع به، فإن الأجرة تستقر عليه.
دليلنا: أن هذه المنافع تلفت في يده فلزمه ضمانها، وإن لم ينتفع كما لو انتفع بها.
مسألة 10: إذا اختلف المكتري والمكري في قدر المنفعة أو الأجرة.
قال الشافعي: يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن، فإن كان لم يمض من المدة شئ، رجع كل واحد منهما إلى حقه، وإن كان بعد مضى المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل.
ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضى المدة يتحالفان، وإن كان بعد مضى المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري كما قال في البيع إن القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة.
والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف، وحكم له به، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة.