مسألة 11: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها. وقال رب الأرض: بل أكريتكها. وليس مع واحد منهما بينة. حكم بالقرعة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما وعليه أكثر أصحابه: أن القول قول الزارع. وكذلك في الراكب إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياها وهو الذي يقوى في نفسي.
والقول الثاني: أن القول قول رب الأرض، ورب الدابة.
وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما بأن العادة جرت بإعارة الدواب، وفي الأرض بالإجارة دون العارية.
دليلنا على ما قلناه أولا: إجماع الفرقة على أن كل مجهول مشتبه فيه القرعة، وهذا مثل ذلك.
وأما على ما قلناه ثانيا: هو أن الأصل براءة الذمة، وصاحب الدابة والأرض يدعي الأجرة، فعليه البينة، فإذا عدمها كان على الراكب والزارع اليمين.