وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يجوز ذلك. وبه قال أكثر من أجاز المساقاة: مالك، وأبو يوسف، ومحمد. وزاد أبو يوسف فقال: تجوز المساقاة على البقل الذي يجز جزة بعد جزة. وكذلك نقول.
وقال في الجديد: لا يجوز المساقاة على ما عدا النخل والكرم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر. وهذا عام في سائر الأشجار.
مسألة 4: يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها، بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك. وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير، فيساقي على النخل ويخابر على الأرض.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
ولأن الأصل جواز ذلك، والمنع من جوازه يحتاج إلى دليل.
وروى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
وما روي من نهى النبي عليه السلام عن المخابرة، نحمله على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها. وذلك لا يجوز.
مسألة 5: إذا كانت نخل أنواعا مختلفة، معقلي، وبرني، وسكر، فساقى من المعقلي على النصف، ومن البرني على الثلث، ومن السكر على الربع كان جائزا.
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل.