بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه. وبه قال الشافعي على قوله الذي يجوز ذلك.
وقال مالك: لا يجوز إلا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 10: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز، ولا يلزم أن تكون مقدرة، بل الكفاية على موجب العادة. وبه قال الشافعي.
وقال محمد: لا بد من أن تكون مقدرة لأنها كالأجرة.
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا دليل على وجوب تقديرها.
مسألة 11: إذا اختلف رب النخل والعامل، فقال رب النخل: شرطت على أن لك ثلث الثمرة. وقال العامل: على أن لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه.
وقال المزني وأصحاب الشافعي: يتحالفان.
دليلنا: أن الثمرة كلها لصاحب النخل، لأنها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل بالشرط، فإذا ادعى شرطا فعليه البينة، فإذا عدمها كان القول قول رب النخل مع يمينه.
مسألة 12: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، قدمنا بينة العامل وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يسقطان. والآخر: تستعملان.
فإذا استعملهما، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يوقف. والآخر: يقسم. والثالث:
يقرع. وليس هاهنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينته. وهل يحلف معها؟
على قولين.