الخلاف كتاب المزارعة مسألة 1: المزارعة بالثلث، والربع، والنصف، أو أقل، أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وخباب بن الأرت. وفي الفقهاء ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.
وقال قوم: أنها لا تجوز. ذهب إليه ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك. وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.
وأيضا روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
وروى مقسم، عن ابن عباس: أن النبي دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف.
وروى عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان من الأنصار اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع.
وهذا يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم، لأنه قال على وجه المشورة