في ذلك، وفي الناس من قال: يجوز إعارة العارية كما يجوز إجارة المستأجرة، وهو غلط.
إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه، لأنه لا يجوز له إمساكه، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد، وإن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله.
فأما إذا استعاره الحلال من المحرم، وذلك مثل أن يحرم وفي يده صيد قيل فيه قولان: أحدهما: أن ملكه يزول عنه فيلزمه تخليته، فعلى هذا إذا أخذه المحل كان له ذلك ولا يضمنه إذا تلف لأنه ليس يملك أخذه منه ولا يكون ذلك استعارة، والثاني أن ملكه لا يزول وله إمساكه، وليس له قتله ولا بيعه، فعلى هذا يجوز للمحل أن يستعيره منه، فإذا تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء، والأول أصح إذا كان معه الصيد حاضرا، وإن كان في منزله وفي بلده كان الثاني أصح.
إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان وثبت أنه غصب وتعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فإن له استرجاعها من يد المستعير، وله أن يطالب الغاصب بالأجرة وأرش ما نقص بالاستعمال، وله أن يطالب المستعير لأنه تلف في يده بغير إذن صاحبه.
فإذا غرم المستعير فهل يرجع على المعير بذلك؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: لا يرجع، لأنه اختص بتلف المنافع والأجزاء في يده فاستقر عليه الضمان.
والثاني: يرجع على الغاصب لأنه دخل في العقد على أن لا يكون عليه ضمان الأجرة والأرش، فإذا بان أنه مغصوب كان الغاصب غارا له بذلك، فكان له الرجوع به عليه، فأما إذا غرم الغاصب فهل له الرجوع على المستعير؟ مبني على ما ذكرناه، فمن قال: للمستعير الرجوع إذا غرم، قال: لم يكن للغاصب الرجوع، ومن قال: ليس له ذلك، كان للغاصب الرجوع، والأقوى أن