يثبت له في الفسخ.
وكذلك القول في كل الإجارات، مثل الدار إذا أكراها ثم انهدمت، فإن الإجارة تنفسخ لتعذر المقصود منها لأن المقصود السكنى، وقد تعذر بانهدامها، والمقصود من الأرض الزراعة وقد تعذرت بانقطاع الماء عنها.
وفيهم من قال: لا يبطل، لأن جميع المنافع لم تتعذر، ويمكنه الانتفاع بالعرصة والأرض التي انقطع عنها الماء بغير الوجه المقصود، فمن قال: يثبت له الخيار في ذلك فأمسكها، فلا كلام، ويجب عليه الأجرة، وإن ردها أو قال:
ينفسخ العقد، فإنها تبطل فيما بقي ولا تبطل فيما مضى، وفي الناس من قال:
تبطل في الجميع، والأول أصح.
فإذا ثبت ما قلناه من أنها لا تنفسخ فيما مضى نظرت: فإن كانت أوقات السنة كلها متساوية في الأجرة حسب على ما مضى، تقسط من الأجرة المسماة، وإن كانت مختلفة نظر: كم أجرة مثلها فيما مضى وفيما بقي، فإن كانت أجرة المثل في المدة التي مضت مثل أجرة المدة التي بقيت، فعليه ثلثا أجرة المسماة، وعلى هذا الترتيب إن كانت الحال بخلاف ذلك، ومن قال: ينفسخ في الكل، أوجب أجرة المثل لما مضى.
إذا اكترى أرضا للزراعة مدة معلومة لم تخل الزراعة من أحد أمرين: إما أن تكون مطلقة أو معينة.
فإن كانت مطلقة كان له أن يزرعها في تلك المدة أبلغ الزرع ضررا، فإن أراد أن يزرعها زرعا ليس ببالغ في تلك المدة لكنه يمكن إدراكه إلى ما بعدها كان للمكري منعه من ذلك في الحال، لأنه إذا لم يكن له منعه وزرع وانقضت المدة احتاج أن يطالب بالقلع والزرع ثابت في ملكه ومثل ذلك يشق، فجعل له المنع في الحال حتى يتخلص من ذلك.
فإن زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في الحال، لأن له حق الانتفاع بالأرض في تلك المدة بالزراعة فهو مستوف منفعته، فلم يمنع من ذلك، فإن