مسألة 5: إذا أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع فيها، صح العقد، وله أن يزرع ما شاء وإن كان أبلغ ضررا وعليه أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين، فلا بد من التعيين.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن الزراعة وإن اختلفت فاختلافها متقارب، فيجري مجرى النوع الواحد.
مسألة 6: إذا أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لأنه يختلف.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 7: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها ويغرس، ولم يعين مقدار كل واحد منهما، لم يجز. وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي.
وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز أن يزرع نصفه ويغرس نصفه.
وقال الشافعي: نصا أنه يجوز.
وقال أصحابه: إنما أراد بذلك التخيير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها، فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز.
دليلنا: أن ذلك مجهول، وضررهما مختلف، فإذا لم يعين بطل العقد.
مسألة 8: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة، ثم خرجت السنة لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس إلا بشرط أن يغرم قيمته، فإذا غرم قيمته أجبر على أخذه وصار الأرض بما فيها له، أو يجبره على القلع، ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة. وبه قال الشافعي وأصحابه.