النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في ذه كذا وكذا، أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا آتي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قالوا: هذا هو الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
وقال أبو الزبير: سمعت جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة، أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق.
فدلت هذه الأخبار على جواز المساقاة، لأنه قال في الأول: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وفي الثاني قال: ساقى بشطر. وفي الثالث قال:
طلبوا منه أن يعطيهم ليكون بينهم نصفين فأجابهم إلى ذلك.
وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر إلى أهلها بالشطر، فلم تزل في أيديهم حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحياة أبي بكر، وحياة عمر، ثم بعث بي عمر إليهم لأقسم عليهم، فسحروني فتكوعت يدي، فانتزعتها من أيديهم.
فثبت في هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة، فإن أبا بكر أقرها في أيديهم وكذا عمر، وإنما انتزعها من أيديهم بجناية كانت منهم، فإن كانت مسألة يدعى فيها الإجماع فهذه.
مسألة 2: يجوز المساقاة في النخل والكرم. وبه قال كل من أجاز المساقاة.
وخالف داود وقال: لا يجوز، إلا في النخل خاصة، لأن الخبر به ورد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأمة بين قائلين، قائل أجازها في الجميع ومانع منعها في الجميع، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع.
مسألة 3: يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار.