وطلب الصلاح.
مسألة 2: يجوز إجارة الأرضين للزراعة. وبه قال جميع الفقهاء.
وحكي عن الحسن وطاووس أنهما قالا: لا يجوز ذلك.
وحكى أبو بكر بن المنذر عنهما أنهما جوزا المزارعة.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن هذا الخلاف قد انقرض.
ولأن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى سعد بن أبي وقاص قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.
مسألة 3: يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا من ذهب، أو فضة، أو طعام. وبه قال الشافعي وغيره.
وقال مالك: لا يجوز إكراؤها بالطعام، وبكل ما يخرج منها.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، إلا أن يشرط الطعام منها فإن ذلك لا يجوز، فأما بطعام في الذمة فإنه يجوز على كل حال.
مسألة 4: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد، ولا يجوز له أن يزرع غيره. وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: أنه إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد.
وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد، وفي بطلان العقد وجهان.
دليلنا: قوله تعالى: أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد أن يزرع ما سمى وما تناوله العقد.
وقوله: المؤمنون عند شروطهم، يدل عليه أيضا.