دليلنا: أنا قد بينا أن العامل هو المدعي، وإذا كان هو المدعي فبينته تقدم، لأن النبي عليه السلام قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ورب المال مدعى عليه، كان عليه اليمين.
مسألة 13: إذا ظهرت الثمرة، وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة على رب المال والعامل معا، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، وإن نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة.
وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب، ونقص نصيب الآخر، كان على من تمت حصته الزكاة، ولا تلزم الآخر.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن الزكاة تجب على رب النخل دون العامل.
والآخر: أنها على كل واحد منهما.
فإذا قال: على رب النخل، وبلغ خمسة أوسق، كان عليه الزكاة. ومن أين يخرج له، فيه وجهان: أحدهما: من ماله.
والثاني: من مالهما معا.
وإذا قال: تجب عليهما، نظرت، فإن كان نصيب كل واحد منهما النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فهل فيه الزكاة؟ على قولين في الخلطة:
إن قال: لا خلطة في غير الماشية، فلا زكاة.
وإذا قال: تصح الخلطة في غير الماشية، وجبت الزكاة.
دليلنا: أنه إذا كانت الثمرة ملكا لهما، فوجبت الزكاة على كل واحد منهما، فمن أوجب على أحدهما دون الآخر، كان عليه الدليل.